السيد تقي الطباطبائي القمي
286
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 7 : إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه فباع الولي عنه ] ( مسألة 7 ) : إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه فباع الولي عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى وكذا إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل ( 1 ) . [ فصل في الأخذ بالشفعة ] « فصل في الاخذ بالشفعة » الاخذ بالشفعة من الانشائيات المعتبر فيها الايقاع ويكون بالقول مثل أن يقول : اخذت المبيع المذكور بثمنه وبالفعل مثل أن يدفع الثمن ويستقل بالمبيع ( 2 ) . [ مسألة 1 : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه ] ( مسألة 1 ) : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه بل اما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع ( 3 ) . [ مسألة 2 : الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه ولا بالأقل ] ( مسألة 2 ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه ولا بالأقل ( 4 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص : 274